قرار صادر عن المجلس البلدي
23 - تموز - 2018
حيث أن البلدية تملك العقارات رقم :/1422-1423-1424-1435-1497/ منطقة التويتي العقارية التي تبلغ مساحتها الإجمالية /127.111/م 2 والقسم المؤجر منها يبلغ /5946/م2 وبالتالي غالبية هذه العقارات ماتزال دون أية إستعمالات وهي عبارة عن أراضي جبلية جرداء للبلدية يمكن الإستفادة منها من خلال تأجيرها بهدف تعزيز واردات البلدية.
بناء" للعرض المقدم من السادة شركة GETI لإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية (طاقة هوائية) والمسجل في قلم البلدية برقم 386/2018 تاريخ 27-6-2018.
وحيث أن العقارات المذكورة أعلاه تتلائم لإقامة هذا المشروع من حيث المساحة والموقع.
وبما أن هذا المشروع يساهم في تحسين واردات البلدية بالإضافة لتأمين الكهرباء لبلدة كفرسلوان بأسعار ممتازة.
يقرر ما يلــــــي
المادة الأولــــى: الموافقة على تأجير مساحة /121.165/ ماية وواحد وعشرون الفا" وماية وخمسة وستون مترا" من العقارات رقم : /1422-1423-1424-1435-1497/ مشاع بلدية كفرسلوان منطقة التويتي العقارية لشركة GETI لإنشاء وتشغيل محطة لتوليد الكهرباء (طاقة هوائية) وذلك لمدة 15 خمسة عشر سنة لقاء بدل إيجار سنوي بقيمة 1$ دولار واحد للمتر المربع أي 121.165 ماية وواحد وعشرون الفا" وماية وخمسة وستون دولار أميركي سنويا" أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية مع زيادة على الإيجار 10 عشر سنتات للمتر المربع كل سنتين وكذلك تستفيد البلدية بسنت واحد لقاء كل كيلو وات من إنتاج المحطة شهريا" بإستثناء كمية الطاقة التي تستهلكها بلدة كفرسلوان،وبعد إنتهاء مدّة العقد تصبح المحطة بكامل موجوداتها وتجهيزاتها ملكا" للبلدية.
مع الإشارة بأن سعر كيلو الإستهلاك لبلدة كفرسلوان يحدد بسعر 10 سنتات أي بأقل 2 سنت من السعر الذي يوزع بالسوق.
المادة الثانيــــة:يحتسب بدل الإيجار بعد ستة أشهر من تاريخ توقيع الإتفاقية مع الشركة وفي حال تأخر الشركة عن البدء بإنتاج الطــاقة الكهربائية لمدّة تزيد عن 18 ثمانية عشر شهرا" مــن تاريخ توقيع العقد يعتبرالعقد ملغى.
قرار صادر عن المجلس البلدي
23 - تموز - 2018
نظرا" لحاجة البلدية لمعالجة مشكلة النفايات المنزلية ضمن البلدة والتي توضع حاليا" في مكب آخر البلدة ممّا يشكل ضررا" على البيئة.
بناء" لعرض الأسعار المقدم من السادة شركة GETI والمسجل في قلم البلدية برقم 385/2018 تاريخ 27/6/2018 والمتضمن عرض لإنشاء معمل لفرز النفايات المنزلية العضوية وغير العضوية وهذا العرض يتناسب مع طلب البلدية.
وحيث أن البلدية تملك العقار رقم /1588/ منطقة كفرسلوان العقارية وهو بمعظمه أرض حرجية جردية تبعد مساحة تزيد عن 4000 أربعة آلاف متر عن أقرب منزل وهو يتناسب مع المشروع من حيث الموقع والمواصفات.
يقرر ما يلــــــي
المادة الأولــــى: الموافقة على تخصيص مساحة /25.000/ خمسة وعشرون الف متر مربع من العقار رقم /1588/ مشــاع عموم أهالــي بلدة كفرسلوان منطقة كفرسلوان العقارية بالجزء الذي تقع تحت العقــار رقم /1284/ والمحدد بالخريطة التي أعدّها المسّاح المحلف سلمان زين الدين وذلك لإنشاء معمل لمعالجــة وفــرز النفايات المنزلية العضوية وغير العضويــة لمدة 15 خمســة عشر سنــة بقدرة تستوعب 6 ستة أطنان يوميا" بما فيها نفايات بلدة كفرسلوان لقــاء بدل كلفة 40$ أربعون دولار للطن تدفعه البلدية عــن النفايات المنقولة من بلدة كفرسلــوان وكل طن يستورد للمعالجـــة مــن خارج البلدة وتتقاضى الشــركة عليــه أكثر من 40$ أربعون دولار أميركـــي يتم توزيع هذه الزيادة مناصفــة بين الشركة والبلدية وتكون جميع المعدات وكلفة المشروع على عاتق الشركة ولا يترتب على البلدية أي أعباء مادية بإستثناء تقدمة الأرض وبعد إنتهاء العقد يصبح المعمل ملكا" للبلدية بكل موجوداته.
قرار صادر عن المجلس البلدي
27 - ايار - 2018
بناء" على القرار المجلسي رقم 96/2018 تاريخ 30-5-2018 المتضمن الموافقة على إعادة تأهيل وتأجير وصيانة طرق داخلية ونقل ناتج من العقارات المشاعية رقم /1914/ منطقة كفرسلوان العقارية والعقارات رقم : /1425-1396-264/ منطقة التويتي العقارية.
بناء" لإحالة وزارة الداخلية والبلديات رقم:/13761/ تاريخ 28-6-2018 المتضمنة الموافقة على مضمون القرار المذكور أعلاه ولمدة سنة من تاريخ بدء الأعمال.
وبعد إعداد الدراسات والخرائط الفنية اللازمة لهذه الأشغال.
وحيث أن البلدية سبق وأن إتخذت القرار المجلسي رقم 137/2018 تاريخ 17-7-2018 المتضمن الموافقة على البدء بإعادة تأهيل وإستثمار ونقل ناتج وتأجير وشق طرق في العقارات المذكورة في القرار أعلاه بعد إستدراج عروض الأسعار وفقا" للأصول.
وحيث أنّ عدد من أبناء البلدة لديهم المعدات والآليات والخبرة المطلوبة لتنفيذ هذه الأعمال.
يقرر ما يلـــــــــــي
المادة الأولـى: يعدل القرار المجلسي رقم 137/2018 تاريخ 17-7-2018 بحيث يلغى إستدراج عروض الأسعار وتقوم البلدية نفيذ هذه الأشغال بالأمانة والإستعانة بمتعهدين يملكون المعدات والآليات والخبرة اللازمة على أن تكون الأفضلية لأبناء البلدة وتدفع أجورهم إستنادا" للتعميم رقم 8/إم/2011 تاريخ26 نيسان 2011 الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات زياد بارود(تحديد تعرفة إستئجار آليات ومعدات للأشغال العامة).
المادة الثانيـة:إن الناتج من أعمال التأهيل يتم بيعه وفقا" للأسعـــارالمتداولة في السوق بنــاء" لجدول مقارنة أسعار تعدّه لجنة الشراء في البلدية ،وينظم بهذه الأموال إيصــال مالي ويدخل في صندوق البلدية.
المادة الثالثة: يتم تنفيذ الأشغال بناء" للخرائط والدراسات التي أعدتها البلدية وإستنادا" للمرسوم رقم 16456/2006(تعديل المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته تنظيم المقالع والكسارات وترتيب وتسوية الأراضي).